الشيخ محمد إسحاق الفياض

25

تعاليق مبسوطة

عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما ، فيفعله ثم يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين . [ مسألة 24 : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ] [ 1946 ] مسألة 24 : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلّا كفته الفاتحة على ما مر ، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه ( 1 ) ، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ . [ مسألة 25 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين ] [ 1947 ] مسألة 25 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في

--> ( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2 .